فهرس الكتاب

الصفحة 6340 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( يه ) فو وَيَكْفِي خَبَرُ الْوَاحِدِ بِالْعَزْلِ ، كَغُسْلِ النَّجَاسَةِ ، وَكَالْمُؤَذِّنِ ( م ) إنْ حَصَلَ الظَّنُّ بِخَبَرِهِ وَإِلَّا فَلَا ( ش ح ) إنْ كَمُلَتْ الشَّهَادَةُ وَإِلَّا فَلَا قُلْنَا: لَا دَلِيلَ عَلَى اعْتِبَارِ صِفَةِ الشَّهَادَةِ هُنَا ، وَالْخَبَرُ هُنَا يُعْمَلُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يُفِدْ ظَنًّا ، إذْ الشَّكُّ كَافٍ فِي مَنْعِ الْإِبَاحَةِ ( أَبُو جَعْفَرٍ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيّ ) وَيَنْعَزِلُ بِخَبَرِ الرَّسُولِ اتِّفَاقًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت