( فَرْعٌ ) وَإِذَا قَالَ الدَّاعِي: أَمَرَنِي فُلَانٌ أَنْ أَدْعُوَك ، نُدِبَتْ الْإِجَابَةُ ، لَا إنْ قَالَ: أَدْعُو مَنْ لَقِيت وَنَحْوَهُ ، وَالْمَرَضُ وَالِاشْتِغَالُ بِوَاجِبٍ وَحِفْظِ مَالٍ عُذْرٌ ، لَا الصِّيَامُ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيَدَعْ } الْخَبَرَ .
فَإِنْ كَانَ فَرْضًا أَمْسَكَ لِفِعْلِ ( عم ) ، وَالْمُتَطَوِّعُ مُخَيَّرٌ ( ى ) وَالْإِفْطَارُ أَوْلَى ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مِنْ مُوجِبَاتِ الْمَغْفِرَةِ إدْخَالُ السُّرُورِ عَلَى أَخِيك الْمُسْلِمِ } ( د ) لِلْمُفْطِرِ بَعْدَ الْحُضُورِ تَرْكُ الْأَكْلِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فَإِنْ شَاءَ أَكَلَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَأْكُلْ } لَكِنَّ الْأَكْلَ أَحَبُّ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ"وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَأْكُلْ".