"مَسْأَلَةٌ ( م ) وَتَبْطُلُ بِخُرُوجِ السَّبَبِ عَنْ مِلْكِهِ قَبْلَ الْحُكْمِ بِهَا ، إذْ هِيَ لِدَفْعِ الضَّرَرِ وَقَدْ زَالَ بِالْبَيْعِ ( ح ) لَا ، إذْ قَدْ اسْتَحَقَّهَا قَبْلَ خُرُوجِهِ ."
قُلْنَا: اسْتِحْقَاقٌ غَيْرُ مُسْتَقِرٌّ ( ط ) إنْ خَرَجَ بِاخْتِيَارِهِ بَطَلَتْ وَإِلَّا فَلَا .
لَنَا مَا مَرَّ ( فَرْعٌ ) فَإِذَا خَرَجَ بَعْضُ السَّبَبِ فَوَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا لَا تَبْطُلُ بِهِ الشُّفْعَةُ ، إذْ تَثْبُتُ بِقَلِيلِ الْمِلْكِ كَكَثِيرِهِ ، وَقِيلَ تَبْطُلُ إذْ اُسْتُحِقَّتْ بِجَمِيعِ السَّبَبِ ، فَإِذَا خَرَجَ بَعْضُهُ سَقَطَ بِقِسْطِهِ فَيَلْزَمُ سُقُوطُ كُلِّهَا كَلَوْ عَفَا عَنْ بَعْضِهَا