"مَسْأَلَةٌ" ( هب حص ) وَلَا قَطْعَ فِي طُنْبُورٍ وَنَحْوِهِ مُطْلَقًا ، لِلْخِلَافِ فِي جَوَازِ إتْلَافِهَا ( ش ) إلَّا أَنْ يُسَاوِيَ الْعَشَرَةَ بَعْدَ تَكْسِيرِهِ ، لَنَا مَا مَرَّ .
فَإِنْ سَرَقَ إنَاءَ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ قِيمَتُهُ نِصَابٌ قُطِعَ ، وَإِنْ حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ ، إذْ يَجُوزُ التَّجَمُّلُ بِهِ ( ى ) وَكَذَا طَارُ ذَهَبٍ .
( قُلْتُ ) : إنْ سَاوَى الْعَشَرَةَ بَعْدَ تَكْسِيرِهِ ، لَا بِصَنْعَتِهِ .