"مَسْأَلَةٌ" ( م هَبْ ح قش ) وَلَا خُصُوصِيَّةَ تُوجِبُ التَّقْدِيمَ بِالشُّفْعَةِ سِوَى مَا مَرَّ ، فَلَوْ مَاتَ ثَلَاثَةُ إخْوَةٍ عَنْ ضَيْعَةٍ مُشَاعَةٍ بَيْنَهُمْ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ابْنَانِ فَبَاعَ أَحَدُ الِابْنَيْنِ ، فَالشُّفْعَةُ لِأَخِيهِ وَبَنِيِّ عَمِّهِ عَلَى السَّوَاءِ ، إذْ لَا خُصُوصِيَّةَ لِلْأَخِ ( خب ك قش ) بَلْ هُوَ أَخَصُّ بِأَخِيهِ إذْ اسْتِحْقَاقُهُمَا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ الْإِرْثُ مِنْ أَبِيهِمَا دُونَ ، بَنِي الْعَمِّ ، وَإِذْ لَوْ مَاتَ وَرِثَهَا أَخُوهُ دُونَهُمْ ، وَكَالْخَلِيطِ مَعَ الْجَارِ .
قُلْنَا: لَا عِلَّةَ سِوَى الْخِلْطَةِ وَهُمْ فِيهَا سَوَاءٌ فَاشْتَرَكُوا .
وَكَذَا لَوْ تَمَلَّكَ شَخْصَانِ حِصَّةَ أَحَدِ الشُّرَكَاءِ ثُمَّ بَاعَ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ فَفِي خُصُوصِيَّةِ شَرِيكِهِ الْخِلَافُ