فهرس الكتاب

الصفحة 6083 من 7915

مَسْأَلَةٌ"وَلَوْ قَالَ الْوَرَثَةُ: كُنْت زَوْجَةً وَلَا نَعْلَمُ بَقَاءَ النِّكَاحِ إلَى مَوْتِهِ ، فَالظَّاهِرُ الْبَقَاءُ ، وَلَوْ قَالُوا: هَذَا ابْنُهُ مِنْك وَلَا نَعْلَمُ بِنِكَاحٍ أَمْ شُبْهَةٍ ، لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا بِالنِّكَاحِ لِلِاحْتِمَالِ ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت