فهرس الكتاب
الصفحة 6083 من 7915
مَسْأَلَةٌ"وَلَوْ قَالَ الْوَرَثَةُ: كُنْت زَوْجَةً وَلَا نَعْلَمُ بَقَاءَ النِّكَاحِ إلَى مَوْتِهِ ، فَالظَّاهِرُ الْبَقَاءُ ، وَلَوْ قَالُوا: هَذَا ابْنُهُ مِنْك وَلَا نَعْلَمُ بِنِكَاحٍ أَمْ شُبْهَةٍ ، لَمْ يَكُنْ إقْرَارًا بِالنِّكَاحِ لِلِاحْتِمَالِ ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ ."
حجم الخط: