( فَرْعٌ ) فَإِنْ أَمْكَنَ بَيْعُ بَعْضِ الْمَرْهُونِ بِدَيْنِ الْمُرْتَهِنِ اسْتَحَقَّ الْبَائِعُ الْبَعْضَ الْبَاقِيَ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ إبْقَاءُ الْمُرْتَهَنِ إلَّا بِبَيْعِ جَمِيعِهِ فَالْبَائِعُ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ فِي الزَّائِدِ لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِالْعَيْنِ وَقَدْ زَالَتْ ، كَلَوْ بَاعَهَا الْمُفْلِسُ مِنْ قَبْلُ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ كَانَ قَدْ أَجَرَهَا أَوْ أَنْكَحَهَا ثُمَّ أَفْلَسَ فِي مُدَّتِهَا ، فَالْعَيْنُ لِلْبَائِعِ ، وَلَا تَبْطُلُ الْإِجَارَةُ وَلَا النِّكَاحُ لِسَبْقِهِمَا ، وَالْأُجْرَةُ وَالْمَهْرُ لِلْمُفْلِسِ لِتَعَلُّقِ حَقِّ الْبَائِعِ بِالْعَيْنِ دُونَ الْمَنْفَعَةِ كَمَا مَرَّ فِي الزَّرْعِ .
وَلِلْبَائِعِ نَقْضُ التَّدْبِيرِ وَالْعِتْقِ الْمُعَلَّقِ لِسَبْقِ حَقِّهِ لَا الْكِتَابَةِ ، إذْ هِيَ عَقْدٌ لَازِمٌ .
فَإِنْ عَجَزَ فَلِلْبَائِعِ ، كَلَوْ رَهَنَ ثُمَّ فَكَّ .