"مَسْأَلَةٌ:" ( هـ ش ) وَلَا يُجْزِئُ صَوْمُ الْمُسَافِرِ عَنْ غَيْرِ رَمَضَانَ ، إذْ { خَيَّرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِيهِ بَيْنَ الصَّوْمِ وَالْإِفْطَارِ } فَقَطْ ، وَلِتَعَيُّنِ الْوَقْتِ لِصَوْمٍ مَخْصُوصٍ ، فَلَا يَبْطُلُ التَّعَيُّنُ بِالتَّرْخِيصِ ( ح ) يَجُوزُ إذْ سَقَطَ صَوْمُهُ فَصَارَ كَغَيْرِهِ ، قُلْنَا: إنَّمَا سَقَطَ التَّحَتُّمُ لَا تَعَيُّنُ الْوَقْتِ .