مَسْأَلَةٌ" ( ى ) وَمُسْتَنَدُ مَنْ عَرَّفَهُ الْعَدْلَانِ بِاسْمِ الْمَرْأَةِ وَنَسَبِهَا الظَّنُّ ( ى ) لَا يَكْفِي التَّعْرِيفُ ، بَلْ يُشَاهِدُهَا الشَّاهِدَانِ بِتَأَمُّلٍ عِنْدَ التَّحَمُّلِ ."
وَالْأَدَاءِ لِوُجُوبِ الْيَقِينِ ، وَلَوْ عَرَّفَ رَجُلَانِ رَجُلَيْنِ أَنَّ هَذَا خَطُّ الْقَاضِي جَازَ لِلْآخَرَيْنِ الشَّهَادَةُ ، وَإِنْ اسْتَنَدَتْ إلَى الظَّنِّ ، وَلِلْحَاكِمِ الْعَمَلُ بِهَا ، وَإِنْ عَبَّرَ عَرَبِيَّانِ عَدْلَانِ عَنْ عَجَمِيٍّ جَازَتْ الشَّهَادَةُ عَلَيْهِ بِمَا عَبَّرَا بِهِ ، وَإِنْ اسْتَنَدَتْ إلَى الظَّنِّ .
قُلْت: إنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى وَجْهِ الْإِرْعَاءِ فَفِيهِ نَظَرٌ .