( فَرْعٌ ) ( ة قِينِ ) وَلَوْ وَطِئَهَا مُحَرَّمَةً أَوْ حَائِضَةً أَوْ صَائِمَةً صَحَّ التَّحْلِيلُ ( ك ) لَا قُلْنَا: لَمْ يُفَصِّلْ الْخَبَرُ .
( فَرْعٌ ) وَالْمُعْتَبَرُ تَوَارِي الْحَشَفَةِ أَوْ قَدْرِهَا مِنْ غَيْرِ الْمُسْتَأْصَلِ ، لِتَحْصِيلِ ذَوْقِ الْعُسَيْلَةِ .
( فَرْعٌ ) ( ة قِينِ ) وَتَحِلُّ بِوَطْءِ الْمُرَاهِقِ ( ك ) لَا .
قُلْنَا لَمْ يُفَصِّلْ الْخَبَرُ وَوَطْءِ الْمَسْلُولِ إذْ يُمْكِنُهُ الْإِيلَاجُ ، وَالْمَجْبُوبِ حَيْثُ بَقِيَ قَدْرُ الْحَشَفَةِ وَأَمْكَنَهُ إيلَاجُهُ وَالْعِنِّينِ وَلَوْ استدخله بِأُصْبُعِهِ مِنْ غَيْرِ انْتِشَارٍ .
إذْ الْقَصْدُ الْإِيلَاجُ ، وَتَحِلُّ بِفِعْلِهَا فِي نَوْمِهِ ، وَلَا يُعْتَبَرُ الْإِنْزَالُ لِحُصُولِ اللَّذَّةِ مِنْ دُونِهِ .
وَالْعَبْدُ وَالْحُرُّ وَالْمَجْنُونُ وَالسَّلِيمُ سَوَاءٌ .
وَالْمَجْنُونَةُ وَالْمَمْلُوكَةُ وَنَقِيضُهُمَا سَوَاءٌ: فَإِنْ كَانَ أَوْلَجَ ذَكَرَهُ مَلْفُوفًا بِخِرْقَةٍ فَفِيهِ تَرَدُّدٌ: الْأَصَحُّ يَقْتَضِي الْإِحْلَالَ كَالْغُسْلِ وَالْحَدِّ .
( فَرْعٌ ) وَلَا تَحِلُّ بِالْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ إذْ لَمْ تَذُقْ الْعُسَيْلَةَ ، وَإِيلَاجُ بَعْضِ الْحَشَفَةِ لَا يَكْفِي ، واستدخال الْمَنِيِّ وَالْمَجْبُوبِ الْمُسْتَأْصَلِ وَالْأُصْبُعِ لِمَا مَرَّ .
وَالْوَطْءِ بِالْمِلْكِ إذْ لَيْسَ بِنِكَاحٍ وَبِالْغَلَطِ وَبِالْبَاطِلِ