وَمِنْهَا النِّكَاحُ وَتَوَابِعُهُ .
"مَسْأَلَةٌ" ( عَلِيٌّ ع عم زَيْدٌ ) ثُمَّ ( هر يب ابْنُ يَسَارٍ ) ثُمَّ ( هـ ك ش عي مد ) وَلَا يَعْقِدُ لِنَفْسِهِ وَلَا لِغَيْرِهِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ } الْخَبَرَ ( حص الْحَكَمُ ) مِنْ ( صش ) إنَّمَا يَحْرُمُ الدُّخُولُ لَا الْعَقْدِ ، إذْ نَكَحَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ .
قُلْنَا مُعَارَضٌ بِخَبَرِ أَبِي رَافِعٍ نَكَحَهَا وَهُوَ حَلَالٌ .
وَقَوْلِهَا"تَزَوَّجَنِي وَهُوَ حَلَالٌ وَهِيَ أَخَصُّ ."
"فَرْعٌ" ( هـ ك ) فَإِنْ عَقَدَ لَمْ يَرْتَفِعْ إلَّا بِطَلَاقٍ أَوْ فَسْخِ حَاكِمٍ .
قُلْتُ مَعَ الْجَهْلِ لِأَجْلِ الْخِلَافِ ( شص ) لَا يَنْعَقِدُ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ"فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ".
قُلْنَا: يَعْنِي لِلْحَاكِمِ إبْطَالُهُ مَعَ التَّشَاجُرِ .
"فَرْعٌ" ( هب قش ) وَالْإِمَامُ كَغَيْرِهِ ( ى قش ) بَلْ لَهُ إنْكَاحُ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا لِعُمُومِ وِلَايَتِهِ .
قُلْنَا لَا ، كَالْوَلِيِّ