فهرس الكتاب

الصفحة 5374 من 7915

فَصْلٌ وَمَنْ لَا نِيَّةَ لَهُ وَحَلَفَ مِنْ الْبَيْعِ أَوْ الشِّرَاءِ حَنِثَ بِفِعْلِهِ مُطْلَقًا ، وَلَوْ لِغَيْرِهِ ( يه ) وَبِالتَّوْكِيلِ وَالْإِجَارَةِ حَيْثُ الْأَغْلَبُ أَنَّهُ لَا يُعْتَادُ تَوَلِّيهِ ، لِلْعُرْفِ بِتَسْمِيَتِهِ بَائِعًا وَمُشْتَرِيًا بِفِعْلِ غَيْرِهِ ( ح ش ) لَا حِنْثَ ، إذْ اللَّفْظُ يُحْمَلُ عَلَى الْحَقِيقَةِ لَا الْمَجَازِ .

قُلْت: ذَلِكَ حَقِيقَةٌ عُرْفِيَّةٌ فِي حَقِّ مَنْ لَا يَتَوَلَّاهُ .

( فَرْعٌ ) فَإِنْ اسْتَوَى حَالَاهُ ، حَنِثَ بِأَيِّهِمَا ، وَإِنْ الْتَبَسَ عُمِلَ بِالْحَقِيقَةِ وَهُوَ الْعَمَلُ بِنَفْسِهِ ، إذْ الْأَصْلُ الْبَرَاءَةُ ( فر ع ) وَيَحْنَثُ بِالصَّرْفِ وَالسَّلَمِ ، إذْ هُمَا بَيْعٌ .

( فَرْعٌ ) وَكَذَا إنْ حَلَفَ أَلَا يَبِيعَ لَهُ زَيْدٌ ، فَأَذِنَ لِزَيْدٍ بِالتَّوْكِيلِ فَالْحُكْمُ مَا مَرَّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت