"مَسْأَلَةٌ" ( هر ث ز يه حص ) وَالذِّمِّيُّ كَالْمُسْلِمِ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ } وَلَمْ يُفَصِّلْ ( ن ش ) بَلْ فِيهِ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ } وَهِيَ ثُلُثُ الدِّيَةِ عِنْدَ ( ن ) إذْ يَجْعَلُهَا اثْنَيْ عَشْرَ أَلْفًا .
قُلْنَا: عَمَلُ الصَّحَابَةِ بِخِلَافِهِ دَلِيلُ نَسْخِهِ وَمُعَارَضٌ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ مِثْلُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ } وَنَحْوُهُ .
فَاسْتَمَرَّ ذَلِكَ فِي عَهْدِهِ ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَعَهْدِ الْخُلَفَاءِ حَتَّى جَعَلَهَا مُعَاوِيَةُ النِّصْفَ ، ثُمَّ إنَّ أَخْبَارَنَا أَكْثَرُ وَأَشْهَرُ ( ك ) بَلْ ، فِيهِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ لِنُقْصَانِهِ .
قُلْنَا: الْقِيَاسُ لَا يُعَارِضُ ، النَّصَّ ( مد ) إنْ قُتِلَ عَمْدًا فَالْمِثْلُ وَإِلَّا فَالنِّصْفُ .
قُلْنَا: لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلُ .