"مَسْأَلَةٌ"وَالْعَبْدُ كَالْحُرِّ فِي وُجُوبِ الْقَطْعِ بِالْبَيِّنَةِ وَرَدِّ الْبَاقِي ، وَفِي سُقُوطِ التَّالِفِ الْخِلَافُ وَقَدْ مَرَّ فَإِنْ أَقَرَّ السَّيِّدُ عَلَى عَبْدِهِ وَكَذَّبَهُ لَمْ يُقْطَعْ الْعَبْدُ ، إذْ لَا يَمْلِكُ مِنْ عَبْدِهِ إلَّا الْمَالَ .
وَإِنْ أَقَرَّ الْعَبْدُ وَأَكْذَبَهُ السَّيِّدُ لَزِمَهُ الْقَطْعُ لَا الْمَالُ وَإِنْ صَدَّقَهُ رَدَّ الْبَاقِيَ وَتَعَلَّقَ بِرَقَبَتِهِ التَّالِفُ عِنْدَ مَنْ ضَمَّنَهُ .