فهرس الكتاب
مَسْأَلَةٌ"فَلَوْ قَالَ: لَهُ عَشَرَةٌ مِنْ ثَمَنِ مَيْتَةٍ أَوْ خَمْرٍ لَمْ يَصِحَّ ، إذْ قَيَّدَهُ بِمَا لَا يَصِحُّ ، وَالْكَلَامُ مُتَّصِلٌ فَبَطَلَ كَالْمَشْرُوطِ ( ش ) يَلْزَمُ وَيَبْطُلُ الْقَيْدُ ."
قُلْنَا: كَالْمَشْرُوطِ ، فَإِنْ قَالَ: عَلَيَّ لَهُ أَلْفٌ وَهُوَ غَيْرُ لَازِمٍ ، لَزِمَ الْأَلْفُ ، إذْ إقْرَارُهُ بِهِ غَيْرُ مُعَلَّقٍ وَآخِرُ الْكَلَامِ رُجُوعٌ فَلَا يُقْبَلُ ط فَإِنْ قَالَ: مِنْ ثَمَنِ هَذِهِ الدَّارِ ، لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا بِتَسْلِيمِ الدَّارِ إذْ هُوَ كَالْمَشْرُوطِ ( ع م ) يَلْزَمُهُ وَإِنْ لَمْ يُسَلِّمْ الدَّارَ ، كَلَوْ قَالَ: مِنْ ثَمَنِ دَارٍ ، وَلَمْ يُعَيِّنْهَا .
قُلْنَا: ادَّعَى هُنَا تَعَذُّرَ تَسْلِيمِ الْمَبِيعِ فَلَا يَلْزَمُهُ الثَّمَنُ ، وَهُوَ رُجُوعٌ عَنْ الْإِقْرَارِ فَلَا يُقْبَلُ ، بِخِلَافِ الْمُعَيَّنَةِ .
قُلْت: وَبِخِلَافِ قَوْلِهِ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ ، إذْ لَمْ يَرْجِعْ بَعْدَ اسْتِقْرَارِهِ لِتَعْلِيقِهِ بِمَا لَا يَصِحُّ .