فهرس الكتاب

الصفحة 3605 من 7915

"مَسْأَلَةٌ": وَثَمَرَةُ الشَّجَرَةِ الْمَبِيعَةِ لِمَنْ اشْتَرَطَهَا مِنْ بَائِعٍ أَوْ مُشْتَرٍ ، فَإِنْ أَطْلَقَ وَلَمْ تَكُنْ بَارِزَةً عِنْدَ الْعَقْدِ فَلِلْمُشْتَرِي ( ة حص ) : فَإِنْ بَرَزَتْ فَلِلْبَائِعِ لِانْفِصَالِهَا كَالْمُؤَبَّرَةِ وَكَالزَّرْعِ ( ش ك ) : إنْ أُبِّرَتْ فَلِلْبَائِعِ ، وَإِلَّا فَلِلْمُشْتَرِي لِاسْتِتَارِهَا كَالْحَمْلِ ( لِي ) : لِلْمُشْتَرِي مُطْلَقًا .

لِذَلِكَ لَنَا: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ بَاعَ نَخْلَةً قَبْلَ أَنْ تُؤَبَّرَ } الْخَبَرَ وَنَحْوَهُ وَإِذَا اشْتَرَى شَجَرَةً مُثْمِرَةً ثُمَّ ظَهَرَ بَعْضُ ثَمَرِهَا فَالْأُولَى لِلْبَائِعِ وَالْأُخْرَى لِلْمُشْتَرِي ، فَإِنْ الْتَبَسَ فَوَجْهَانِ: يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ لِتَعَذُّرِ التَّسْلِيمِ .

الثَّانِي إنْ سَمَحَ الْبَائِعُ أُجْبِرَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْقَبُولِ ، وَإِلَّا انْفَسَخَ .

قُلْت: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَسَّمَ كَمَسْأَلَةِ الْخَلْطِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت