( فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ تَتْبَعُ الِاعْتِقَادَ ) ( مَسْأَلَةٌ ) يَجُوزُ عِلْمٌ لَا مَعْلُومَ لَهُ كَالْعِلْمِ بِالنَّفْيِ ( ق ) وَابْنُ الْإِخْشِيدِيِّ بَلْ لِكُلِّ عِلْمٍ مَعْلُومٌ .
قُلْنَا: الْعِلْمُ بِأَنْ لَا يَأْتِيَ لِلْقَدِيمِ أَنْ يَتَعَلَّقَ بِذَاتِهِ تَعَالَى أَوْ بِصِفَاتِهِ لَزِمَ فِيمَنْ عَلِمَهُمَا أَنْ يَعْلَمَ نَفْيَ الثَّانِي وَإِنْ تَعَلَّقَ بِمَوْجُودٍ غَيْرِهِ أَوْ مَعْدُومٍ ، لَزِمَ إثْبَاتٌ ثَانٍ فَيَصِحُّ أَنْ لَا مَعْلُومَ لَهُ .