فهرس الكتاب

الصفحة 3856 من 7915

"مَسْأَلَةٌ": فَإِذَا زَادَ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي مَا لَا يُمْكِنُ فَصْلُهُ كَالصَّبْغِ بَطَلَ الرَّدُّ لَا الْأَرْشُ ، إذْ الصَّبْغُ مِلْكٌ لِلْمُشْتَرِي وَلَا يُمْكِنُ فَصْلُهُ ، وَلَا يَحِلّ مِلْكُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِطِيبَةٍ مِنْ نَفْسِهِ .

( فَرْعٌ ) ( ى ة ) فَإِذَا طَلَبَ الْبَائِعُ الْفَسْخَ وَسَلَّمَ قِيمَةَ الصَّبْغِ لَمْ تَلْزَمْ إجَابَتُهُ ( ش ) بَلْ تَلْزَمُ .

قُلْنَا: يَتَعَذَّرُ فَسْخُ الثَّوْبِ وَالصَّبْغِ جَمِيعًا ، إذْ لَمْ يَشْمَلْهُ الْعَقْدُ وَلَا التَّسْلِيمُ ، فَهُوَ كَعَيْنٍ أُخْرَى ، وَفَسْخُ الثَّوْبِ وَحْدَهُ لِتَبَعِيَّةِ الصَّبْغِ إيَّاهُ ، فَلَمَّا تَعَذَّرَ تَمْيِيزُ الْمَبِيعِ بَطَلَ رَدُّهُ كَلَوْ تَلِفَ ( ط ) : بِخِلَافِ مَا لَوْ قَطَعَهُ قَمِيصًا وَطَلَبَ الْبَائِعُ أَخْذَهُ فَيُجَابُ ، إذْ لَا زِيَادَةَ هُنَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت