"مَسْأَلَةٌ" ( ق ح ) وَلَا يُنْبَشُ لِلْغُسْلِ بَعْدَ إهَالَةِ التُّرَابِ .
قُلْت: وَلَا لِتَكْفِينٍ وَاسْتِقْبَالٍ كَالصَّلَاةِ ش بَلْ يُنْبَشُ لِوُجُوبِ الْغُسْلِ ، وَكَذَا لِلتَّكْفِينِ .
قُلْنَا: فَيَلْزَمُ وَلَوْ طَالَتْ الْمُدَّةُ ، إذْ لَا اخْتِصَاصَ .
فَأَمَّا قَبْلَ الْإِهَالَةِ فَيُنْبَشُ إجْمَاعًا وَلَوْ بَعْدَ رَدْمِ اللَّحْدِ .