( مَسْأَلَةٌ ) ابْنُ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُ: وَيَثْبُتُ الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ بِوَاحِدٍ فِي الرِّوَايَةِ لَا الشَّهَادَةِ بَعْضُ الْمُحَدِّثِينَ: لَا فِيهِمَا الْبَاقِلَّانِيُّ: يُقْبَلُ فِيهِمَا .
لَنَا: الْمُعْتَبَرُ الظَّنُّ .
"فَرْعٌ"الْبَاقِلَّانِيُّ: وَيَكْفِي الْإِطْلَاقُ فِيهِمَا وَقِيلَ: لَا فِيهِمَا ( شا ) : يَكْفِي فِي التَّعْدِيلِ فَقَطْ وَقِيلَ: فِي الْجَرْحِ فَقَطْ .
الْغَزَالِيُّ وَالْجُوَيْنِيُّ: إنْ كَانَ عَالِمًا كَفَى فِيهِمَا وَإِلَّا فَلَا"قُلْتُ"وَهُوَ الْأَقْرَبُ"فَرْعٌ"وَالْجَارِحُ أَوْلَى وَإِنْ كَثُرَ الْمُعَدِّلُ لِمَا سَيَأْتِي .