فهرس الكتاب

الصفحة 7479 من 7915

"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا قَسَمَ الْمُوصِي نَصِيبَ الْمُوصَى لَهُ صَحَّ ، فَإِنْ ضَاعَ قَبْلَ قَبْضِ الْمُوصَى لَهُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْوَرَثَةِ بِشَيْءٍ ، إذْ قَدْ عَيَّنَهُ الْمَيِّتُ ، فَإِنْ قَسَّمَهُ الْوَصِيُّ وَتَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَقَوْلَانِ ( ى هب ) لَهُ الرُّجُوعُ عَلَى التَّرِكَةِ ( ف ) لَا ، قُلْنَا: لَيْسَ قَبْضُ الْوَصِيِّ قَبْضًا لَهُ وَلَا كَانَ مِنْ الْمَيِّتِ تَعْيِينٌ ، فَكَانَ كَتَلَفِهِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت