فهرس الكتاب

الصفحة 706 من 7915

( مَسْأَلَةٌ ) ( هب ) وَالْحَنَفِيَّةُ وَمَالِكٌ وَالْآمِدِيُّ: وَالْمُرْسَلُ مَقْبُولٌ فَقِيلَ: مُطْلَقًا .

ابْنُ أَبَانَ وَابْنُ الْحَاجِبِ مِنْ الصَّحَابِيِّ أَوْ التَّابِعِيِّ أَوْ إمَامِ نَقْلٍ عد: مِنْ قِبَلِ سَنَدِهِ قُبِلَ إرْسَالُهُ .

بَعْضُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ: لَا يُقْبَلُ مُطْلَقًا ( شا ) : إلَّا أَنْ يُعَضِّدَهُ مَا يُقَوِّيهِ مِنْ ظَاهِرٍ أَوْ عَمَلِ صَحَابِيٍّ ، وَعَنْهُ: أَوْ إرْسَالِ تَابِعِيٍّ كَمَرَاسِيلِ ( يب ) .

لَنَا: إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى قَبُولِهِ كَالْمُسْنَدِ .

وَقَدْ أَرْسَلُوا وَلَمْ يُنْكِرُوا وَمِنْهُ قَوْلُ الْبَرَاءِ: لَيْسَ كُلُّ مَا أُحَدِّثُكُمْ بِهِ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ إلَّا أَنَّا لَا نَكْذِبُ .

وَأَرْسَلَ ( عَلِيٌّ ) : { إنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ } وَلَمْ يُنْكِرْ .

وَقَوْلُ ( خعي ) : وَإِنْ سَمِعْتُ مِنْ جَمَاعَةٍ قُلْتُ قَالَ ( عو )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت