( مَسْأَلَةٌ ) الْأَكْثَرُ: وَيُقْبَلُ فَاسِقُ التَّأْوِيلِ وَكَافِرُهُ لِقَبُولِ الصَّحَابَةِ رِوَايَاتِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ مَعَ الْفِتْنَةِ الثَّائِرَةِ وَلِحُصُولِ الظَّنِّ بِصِدْقِهِ إذْ مَنْ يَعْتَقِدُ الْكَذِبَ كُفْرًا الظَّنُّ بِصِدْقِهِ أَقْوَى ، إلَّا الْخَطَّابِيَّةِ لِتَحْلِيلِهِمْ أَنْ يَشْهَدَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ كَذِبًا ( ق ) : وَتُقْبَلُ فَتْوَاهُمَا كَالْخَبَرِ ( ع م ) لَا أَيُّهُمَا ( ض ) : يُقْبَلُ خَبَرُهُ لَا فَتْوَاهُ