فهرس الكتاب
الصفحة 6876 من 7915
"مَسْأَلَةٌ" ( ى هب ك ش ) وَإِذَا قَتَلَ الْمُحَارِبُ أَحَدًا خَطَأً فِي غَيْرِ الْمُحَارَبَةِ ، لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ كَغَيْرِهِ ، وَفِي الْمُحَارَبَةِ يُقْتَلُ حَدًّا لَا قِصَاصًا .
حجم الخط: