فهرس الكتاب

الصفحة 6876 من 7915

"مَسْأَلَةٌ" ( ى هب ك ش ) وَإِذَا قَتَلَ الْمُحَارِبُ أَحَدًا خَطَأً فِي غَيْرِ الْمُحَارَبَةِ ، لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ كَغَيْرِهِ ، وَفِي الْمُحَارَبَةِ يُقْتَلُ حَدًّا لَا قِصَاصًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت