( فَرْعٌ ) ( ى ) وَلَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ فِيهِ مِنْ الزَّوْجِ كَالطَّلَاقِ الْمُطْلَقِ ، بِخِلَافِ الْمَعْقُودِ كَمَا سَيَأْتِي وَلَهَا الرُّجُوعُ قَبْلَ الْقَبُولِ فِي الشَّرْطِ وَالْعَقْدِ جَمِيعًا ، فَلَوْ قَالَتْ: إنْ طَلَّقْتنِي فَقَدْ مَلَّكْتُك هَذَا ، ثُمَّ رَجَعَتْ قَبْلَ الطَّلَاقِ صَحَّ ، إذْ لَيْسَ بِرُجُوعٍ فِي الطَّلَاقِ ، بَلْ فِي التَّمْلِيكِ قَبْلَ انْبِرَامِهِ فَصَحَّ قُلْت: بَلْ الْمَذْهَبُ أَنْ لَا رُجُوعَ لِلزَّوْجِ مُطْلَقًا إذْ هُوَ كَالرُّجُوعِ فِي الطَّلَاقِ ، وَأَمَّا هِيَ فَلَهَا الرُّجُوعُ فِي الْعَقْدِ قَبْلَ قَبُولِهِ ، إذْ لَيْسَ رُجُوعًا عَنْ طَلَاقٍ بَلْ عَنْ مَالٍ ، فَأَشْبَهَ الْبَيْعَ ، بِخِلَافِ الشَّرْطِ .
إذْ لَيْسَ بِعَقْدٍ إلَّا بِالْفِعْلِ فَلَمْ يُشْبِهْ الْعَقْدَ بِالْبَيْعِ .