"مَسْأَلَةٌ"، ( هـ ط حص ) وَمَنْ اسْتَأْجَرَ لِنَسْجِ غَزْلٍ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ فَنَسَجَهُ اثْنَيْ عَشَرَ ذِرَاعًا كَانَ مُسْتَهْلَكًا بِالْمُخَالَفَةِ ، فَيَضْمَنُ قِيمَةَ الْغَزْلِ وَيَمْلِكُهُ ( ى هـ ) فَإِنْ رَضِيَ الْمُسْتَأْجِرُ بِالزِّيَادَةِ اسْتَحَقَّ الْأَجِيرُ الْمُسَمَّى ، إذْ قَدْ حَصَلَتْ الْعَشَرَةُ .
قُلْنَا: وَالزِّيَادَةُ تَبَرُّعٌ ، وَإِنْ رَضِيَ الْعَشَرَةَ نَقَصَ مِنْ الْمُسَمَّى قَدْرَ الذِّرَاعَيْنِ ، إذْ لَمْ يَعْمَلْ فِيهِمَا بِأَمْرِهِ .
قُلْت: وَفِي تَخْيِيرِهِ مَعَ الْحُكْمِ بِالِاسْتِهْلَاكِ نَظَرٌ ، إذْ قَدْ مَلَكَهُ الْمُسْتَهْلِكُ ( م ى ش ) لَيْسَ بِاسْتِهْلَاكٍ فَلَا يَضْمَنُ الْقِيمَةَ ، بَلْ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يُجِيزَ عَمَلَ الذِّرَاعَيْنِ ، وَيَلْزَمُ الْمُسَمَّى ، أَوْ يَكْرَهَهُ فَيُنْقِصُهُ حِصَّتَهُمَا .
قُلْت: اسْتِهْلَاكٌ كَمَا سَيَأْتِي .
وَكَذَا الْخِلَافُ لَوْ خَالَفَ فِي النَّقْصِ