فَصْلٌ وَالْعَدَالَةُ هِيَ مُلَازَمَةُ التَّقْوَى وَالْمُرُوءَةِ ، وَالْجَرْحُ اخْتِلَالُ أَيِّهِمَا ، وَكُلُّ فِعْلٍ أَوْ تَرْكٍ مُحَرَّمَيْنِ فِي اعْتِقَادِ الْفَاعِلِ أَوْ التَّارِكِ لَا يَتَسَامَحُ بِهِمَا وَقَعَا جُرْأَةً فَجَرْحٌ ،"مَسْأَلَةٌ"فَلَا يَجْرَحُ بِكُفْرِ التَّأْوِيلِ وَفِسْقِهِ إذْ لَمْ يَقْدُمُوا جُرْأَةً ، بَلْ لِشُبْهَةٍ ،""