"مَسْأَلَةٌ" ( هـ ع فُو قش ) وَلِلْحَاكِمِ قِسْمَةُ التَّرِكَةِ إنْ طَلَبَ ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنُوا بِالْمِلْكِ لِثُبُوتِ أَيْدِيهِمْ كَالْبَيْعِ ( ح قش ) بَاقٍ فِي مِلْكِ الْمَيِّتِ وَمِنْ ثَمَّ يُقَدَّمُ دَيْنُهُ وَوَصَايَاهُ ، فَلَا يَنْتَقِلُ إلَى مِلْكِهِمْ إلَّا بِبَيِّنَةٍ عَلَى اسْتِبْدَادِهِمْ بِهِ ، قُلْنَا: بَلْ يَنْتَقِلُ إلَيْهِمْ بِمَوْتِهِ وَإِنْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقٌّ إذْ لَهُمْ الْإِيفَاءُ مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ قَدْ وَافَقْتُمْ فِي الْمَنْقُولِ فَلَا فَرْقَ ( ى ) وَيَلْزَمُ الْحَاكِمُ أَنْ يَكْتُبَ سِجِلَّهُ أَنَّهُ حَكَمَ بِهِ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لِيَخْرُجَ عَنْ الْعُهْدَةِ .