فهرس الكتاب

الصفحة 702 من 7915

( مَسْأَلَةٌ ) الْأَكْثَرُ: وَيُقْبَلُ خَبَرُ الْعَدْلِ وَحْدَهُ ( ع ) : لَا بُدَّ مِنْ عَدْلَيْنِ حَتَّى يَنْتَهِيَ إلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ كَالشَّهَادَةِ وَعَنْهُ: لَا يُقْبَلُ فِي أَخْبَارِ الزِّنَا دُونَ أَرْبَعَةٍ ، وَفِي الْأَمْوَالِ اثْنَانِ لَنَا: إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى قَبُولِ خَبَرِ الْوَاحِدِ كَمَا مَرَّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت