"مَسْأَلَةٌ"لَا تُقْسَمُ تَرِكَتَهُ حَتَّى يُمْضِيَ عُمْرَهُ الطَّبِيعِيَّ وَقَدْ مَرَّ الْخِلَافُ فِيهِ ، فَإِنْ عَادَ رَدَّ كُلَّ مَا أَخَذَ اتِّفَاقًا ، إذْ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ ، فَإِنْ مَاتَ مَنْ يَرِثُهُ الْمَفْقُودُ عُزِلَ نَصِيبُهُ حَتَّى يَنْكَشِفَ أَمْرُهُ أَوْ يُمْضِيَ عُمْرَهُ الطَّبِيعِيَّ ، فَإِنْ الْتَبَسَ تَرْتِيبُ مَوْتِهِمَا ، فَكَمَا مَرَّ فِي الْغَرْقَى .