"مَسْأَلَةٌ" ( الْأَكْثَرُ ) فَإِنْ قَالَ رَجُلٌ لِغَيْرِهِ: طَلِّقْ امْرَأَتَك بِأَلْفٍ ، فَطَلَّقَ وَقَعَ خُلْعًا وَلَزِمَ الْأَلْفُ ( ص عه عق ثَوْرٌ ) بَلْ رَجْعِيًّا وَلَا عِوَضَ لَهُ ، إذْ قَوْله تَعَالَى { فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ } يَقْتَضِي بُطْلَانَ الْعِوَضِ مِنْ غَيْرِهَا .
قُلْنَا: إذَا جَازَ أَنْ تُسْقِطَ حَقَّ الزَّوْجِ بِعِوَضٍ مِنْهَا جَازَ مِنْ غَيْرِهَا كَقَضَاءِ دَيْنٍ عَلَيْهَا .