"مَسْأَلَةٌ" ( ى ة ح ) ، وَلَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ مَوْضِعٍ لِيُصَلِّيَ فِيهِ ( ش ك ) يَصِحُّ .
قُلْنَا: الصَّلَاةُ لَا تُسْتَحَقُّ بِعَقْدِ الْإِجَارَةِ فِي حَالٍ ، فَلَا تَصِحُّ لِأَجْلِهَا ، كَلَوْ اسْتَأْجَرَ امْرَأَةً لِيَزْنِيَ بِهَا .
( فَرْعٌ ) ( ى لهب حص ) وَلَا مَوْضِعٍ لِيَجْعَلَهُ مَسْجِدًا ، إذْ شَرْطُ الْمَسْجِدِ التَّسْبِيلُ .
وَإِنَّمَا يَصِحُّ مِنْ مَالِكٍ لِيَخْلُصَ لِلَّهِ تَعَالَى امْتِثَالًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ } ( ش ك ) بَلْ يَصِحُّ كَاكْتِرَاءِ ثَوْبٍ لِيُصَلِّيَ فِيهِ أَوْ دَارٍ لَيُعَلِّمَ فِيهَا الْقُرْآنَ قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ الْأَصْلَ سَلَّمْنَا .
فَلَفْظُ الْمَسْجِدِ يَقْتَضِي التَّسْبِيلَ عُرْفًا