فهرس الكتاب

الصفحة 2852 من 7915

فَصْلٌ فِي الْفَسْخِ بِالْكُفْرِ .

"مَسْأَلَةٌ"وَرِدَّةُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ تَقْتَضِي الْفَسْخَ إجْمَاعًا ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: { الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ لَا تُرَاءَى نِيرَانُهُمَا } ( جط جع ) وَتَبِينُ بِنَفْسِ الرِّدَّةِ إذْ هِيَ مَعْنًى يُبْطِلُ النِّكَاحَ كَالْمَوْتِ وَكَقَبْلِ الدُّخُولِ ، وَكَالرَّضَاعِ ، وَكَمِلْكِ أَحَدِهِمَا الْآخَرَ ( م ى ش ) قَبْلَ الدُّخُولِ بِالرِّدَّةِ وَبَعْدَهُ بِالْعِدَّةِ ، إذْ لَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُ ( هِنْدَ ) بِإِسْلَامِ أَبِي سُفْيَانَ ، وَلَا عِكْرِمَةَ وَصَفْوَانَ بِإِسْلَامِ زَوْجَتَيْهِمَا .

وَاسْتِمْرَارُ الْكُفْرِ كَالرِّدَّةِ .

قُلْنَا: لَوْ لَمْ تَبِنْ إلَّا بِالْعِدَّةِ لَزِمَ تَقَدُّمُهَا عَلَى الْبَيْنُونَةِ ، أَوْ اسْتِئْنَافُ عِدَّةٍ أُخْرَى ، وَلَا قَائِلَ بِذَلِكَ فَأَمَّا قَضِيَّةُ هِنْدَ فَالْفَسْخُ بِالْإِسْلَامِ يُخَالِفُ الْفَسْخَ بِالرِّدَّةِ لِمَا سَيَأْتِي ( ى ) الْخِلَافُ هُنَا لَفْظِيٌّ إلَّا أَنْ يُوجِبَ ( ع ) اسْتِئْنَافَ عِدَّةٍ أُخْرَى .

قُلْت: الْقِيَاسُ أَنَّ ( م بِاَللَّهِ ) هُوَ الَّذِي يُوجِبُ ذَلِكَ ثُمَّ لَيْسَ بِلَفْظِيٍّ إذْ ( م ) يَجْعَلُهُ كَإِسْلَامِ أَحَدِهِمَا فَيُنْظَرُ فِيهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت