( فَرْعٌ ) ( هب ش ) وَلَا يُحْكَمُ بِامْرَأَتَيْنِ وَيَمِينٍ إذْ ضُمَّ ضَعِيفٌ إلَى ضَعِيفٍ ، كَأَرْبَعِ نِسْوَةٍ ، أَوْ يَمِينَيْنِ ( ك ) الِامْرَأَتَانِ كَالرَّجُلِ لَنَا مَا مَرَّ ، وَكَمَا لَا يَكْفِي فِي النِّكَاحِ .
"مَسْأَلَةٌ"وَالْيَمِينُ شُرِعَتْ لِقَطْعِ الْخُصُومَةِ فِي الْحَالِ إجْمَاعًا ( ة قين ) لَا لِقَطْعِ الْحَقِّ ، فَتُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ بَعْدَهَا ، إذْ الْبَيِّنَةُ الْعَادِلَةُ أَحَقُّ مِنْ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ ( لِي د ن ) بَلْ لِقَطْعِ الْحَقِّ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ"وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُنْكِرِ"، فَقَطَعَتْهُ كَالْبَيِّنَةِ .
قُلْنَا: مُعَارَضٌ بِمَا رَوَيْنَا ( ك ) إنْ حَضَرَتْ الْبَيِّنَةُ لَمْ يَنْقَطِعْ الْحَقُّ بِالْيَمِينِ وَإِلَّا انْقَطَعَ ، إذْ الْحَاضِرَةُ كَالنَّاطِقَةِ قَبْلَ التَّحْلِيفِ .
قُلْنَا: لَمْ يُفَصِّلْ الدَّلِيلَ .