فهرس الكتاب

الصفحة 2846 من 7915

"مَسْأَلَةٌ هـ وَلِلْحُرَّةِ فَسْخُ زَوْجِهَا إذَا انْكَشَفَ عَبْدًا ، وَقَدْ مَرَّ الْخِلَافُ فِي بُطْلَانِ النِّكَاحِ ، فَإِنْ فَسَخَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ ، إذْ هُوَ مِنْ جِهَتِهَا ، وَلِسَيِّدِهِ الْفَسْخُ إنْ لَمْ يَكُنْ قَدْ أُذِنَ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: { فَهُوَ عَاهِرٌ } وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ فِي رَقَبَتِهِ بِإِيهَامِ الْحُرِّيَّةِ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا كَجِنَايَتِهِ ، فَيُخَيَّرُ السَّيِّدُ بَيْنَ تَسْلِيمِهِ أَوْ كُلِّ الْأَرْشِ ، فَإِنْ كَانَ الْمُدَلِّسُ غَيْرَهُ فَهُوَ فِي ذِمَّتِهِ ."

( فَرْعٌ ) ( هب ث ل لش ) فَإِنْ أَذِنَ لَهُ بِالدُّخُولِ تَعَلَّقَ الْمَهْرُ بِذِمَّةِ السَّيِّدِ ، إذْ إذْنُهُ كَالضَّمَانِ ، كَلَوْ لَمْ يُدَلِّسْ ( ح لش ) بَلْ بِرَقَبَتِهِ كَلَوْ رَهَنَهُ ، إلَّا أَنْ يَلْتَزِمَ فَالزَّعِيمُ غَارِمٌ .

قُلْنَا: إنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا الْجِنَايَةُ وَلَا جِنَايَةَ مَعَ الْإِذْنِ ( لش ) بَلْ فِي كَسْبِهِ إنْ كَانَ لَهُ كَسْبٌ ، وَإِلَّا فَوَجْهَانِ: بِذِمَّتِهِ أَوْ بِرَقَبَتِهِ .

قُلْنَا: كَسْبُهُ لِسَيِّدِهِ فَتَعَلُّقُ الْغُرْمِ بِهِ أَحَقُّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت