( الْخَامِسُ ) كُلُّ مَعْصِيَةٍ كَبِيرَةٍ غَيْرِ الْإِصْرَارِ ، أَوْ وَرَدَ الْأَثَرُ بِنَقْضِهَا ، كَتَعَمُّدِ الْكَذِبِ وَالنَّمِيمَةِ .
"مَسْأَلَةٌ" ( طا ، لح جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَأَبُو مُوسَى وَعَبِيدَةُ السَّلْمَانِيُّ ) ثُمَّ ( هق ن صا ) وَأَكْثَرُ الزَّيْدِيَّةِ الْكَبَائِرُ نَاقِضَةٌ ، إذْ هِيَ مُحْبِطَةٌ ، وَكَذَا مَا خَصَّهُ الْخَبَرُ .
كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْغِيبَةُ وَالْكَذِبُ يَنْقُضَانِ الْوُضُوءَ } وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { مَنْ قَهْقَهَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُعِدْ الْوُضُوءَ } وَعَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِالْوُضُوءِ مِنْ الْحَدَثِ ، وَمِنْ أَذَى الْمُسْلِمِ } وَنَحْوِهِمَا ( ز م ي هَا ) لَا وُضُوءَ إلَّا مِنْ صَوْتٍ أَوْ رِيحٍ .
قُلْنَا: فَيَلْزَمُ فِي الْقَيْءِ قَالُوا قَالَ { الْوُضُوءُ مِنْ سَبْعَةٍ } .
قُلْنَا: فَلَا يَنْقُضُ الصَّرْعُ .
قَالُوا كَالصَّوْمِ ، وَالْحَجِّ .
قُلْنَا: النَّصُّ يُبْطِلُ الْقِيَاسَ .
"مَسْأَلَةٌ" ( أكثره هَا ) الْإِصْرَارُ غَيْرُ نَاقِضٍ إذْ لَمْ يَأْمُرْ السَّلَفُ الْفَسَقَةَ بِالْقَضَاءِ ( ن ) يَنْقُضُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { لَا صَغِيرَةَ مَعَ الْإِصْرَارِ } قُلْنَا: لَمْ يُصَرِّحْ بِكِبَرِهِ ، سَلَّمْنَا فَخَصَّهُ الْإِجْمَاعُ .
"مَسْأَلَةٌ" ( هق ن ) وَأَبُو الْهُذَيْلِ وَأَبُو عَلِيٍّ وَالْكَعْبِيُّ وَالْعَزْمُ عَلَى الْكَبِيرَةِ كَبِيرَةٌ ، إذْ هُوَ تَبَعٌ لِلْمَعْزُومِ عَلَيْهِ ( أَبُو هَاشِمٍ وَأَكْثَرُ لَهُ ) إنْ شَارَكَهُ فِيمَا لِأَجْلِهِ كِبَرٌ وَإِلَّا فَلَا ، قُلْت وَهُوَ الْأَرْجَحُ إذْ الْعَزْمُ فِعْلٌ يَقَعُ عَلَى وُجُوهٍ .
"مَسْأَلَةٌ" ( ي ) وَلُبْسُ الْحَرِيرِ كَبِيرَةٌ نَاقِضَةٌ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى تَحْرِيمِهِ ، قُلْت وَفِيهِ نَظَرٌ ، فَإِنْ تَوَضَّأَ لَابِسًا لَهُ ( فَأَبُو هَاشِمٍ ) وَ ( قم ) غَيْرُ كَبِيرَةٍ ، إذْ الْإِجْمَاعُ عَلَى قُبْحِ الِابْتِدَاءِ لَا الِاسْتِمْرَارِ ( قم ) وَقَاضِي الْقُضَاةِ ) بَلْ كَبِيرَةٌ إذْ لَا فَصْلَ ، قُلْت لَا دَلِيلَ عَلَى كِبَرِ لُبْسِهِ مُطْلَقًا وَلَوْ أَجْمَعَ عَلَى تَحْرِيمِهِ ، وَلَعَلَّ كَلَامَهُمْ فِي