"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا أَمْهَلَهُ السَّيِّدُ بَعْدَ حُلُولِ الْأَجَلِ فَلَهُ الرُّجُوعُ ، إذْ لَا يَنْعَقِدُ الْإِنْظَارُ فِي الدَّيْنِ الْحَالِّ لِمَا مَرَّ ، وَإِذَا اسْتَمْهَلَ لِبَيْعِ سِلْعَةٍ أَوْ لَيَقْضِيَ دَيْنًا لَمْ يَلْزَمْ السَّيِّدُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ لِإِضْرَارِهِ ،""