فهرس الكتاب
"مَسْأَلَةٌ"وَتَبْطُلُ شُفْعَةُ الْغَائِبِ بِتَرَاخِيهِ بَعْدَ كَمَالِ الشَّهَادَةِ لَهُ عَلَى الْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ ، فَإِنْ سَارَ فَوْرًا أَوْ وَكِيلُهُ وَأَشْهَدَ لَمْ تَبْطُلْ إذْ لَمْ يُفَرِّطْ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ السَّيْرُ وَالتَّوْكِيلُ فَفِي وُجُوبِ الْإِشْهَادِ عَلَى طَلَبِهَا تَرَدُّدٌ الْأَصَحُّ يَجِبُ ، إذْ بِالتَّرْكِ يُعَدُّ مُعْرِضًا ، فَإِنْ لَمْ يُشْهِدْ أَنَّ سَيْرَهُ لِأَجْلِهَا فَوَجْهَانِ ( ى ) أَصَحُّهُمَا لَا تَبْطُلُ إذْ الظَّاهِرُ فِي سَيْرِهِ عَقِيبَ الْعِلْمِ أَنَّهُ لِأَجْلِهَا .
وَقِيلَ تَبْطُلُ لِلِاحْتِمَالِ .
قُلْنَا: إذًا لَلَزِمَ الْوَكِيلَ الْإِشْهَادُ وَلَا قَائِلَ بِهِ ( فَرْعٌ ) ( التَّفْرِيعَاتُ ) فَإِنْ كَانَ فَوْقَ مَسَافَةِ ثَلَاثٍ لَمْ تَبْطُلْ بِتَرَاخِيهِ ، وَقِيلَ تَبْطُلُ لَكِنْ حَيْثُ الْمَسَافَةُ يَسُوغُ مَعَهَا الْحُكْمُ عَلَى الْغَائِبِ يُنَصِّبُ الْحَاكِمُ وَكِيلًا عَنْ الْمُشْتَرِي