"مَسْأَلَةٌ"وَإِذَا امْتَنَعَتْ لِتَسْلِيمِ الْمَهْرِ وَلَهَا ذَلِكَ فَلَهَا النَّفَقَةُ إجْمَاعًا .
وَإِذَا نَشَزَتْ ثُمَّ طَلُقَتْ .
فَلَا نَفَقَةَ لِلْعِدَّةِ مَا لَمْ تَتُبْ كَقَبْلِ الطَّلَاقِ .
وَلَا تَسْقُطُ بِإِنْفَاقِ الْغَيْرِ إلَّا عَنْهُ ، وَيَرْجِعُ إنْ لَمْ يَتَبَرَّعْ قُلْت: حَيْثُ لَهُ ذَلِكَ