"مَسْأَلَةٌ" ( هـ ) وَيُحْبَسُ لِيُنْفِقَ لِفِعْلِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا تُمْنَعُ مِنْهُ فِي الْحَبْسِ مَعَ الْخَلْوَةِ ، إذْ الْحَبْسُ لَا يُسْقِطُ حَقَّهُ ، وَلَهَا تَحْلِيفُهُ مَا أَرَادَ إضْرَارَهَا ( ى ) فَإِنْ ظَهَرَ إعْسَارُهُ أَطْلَقَ إجْمَاعًا قُلْت: وَيُؤْمَرُ بِالتَّكَسُّبِ ، فَإِنْ تَمَرَّدَ حُبِسَ لَهُ .
وَيُنْفِقُهَا الْحَاكِمُ مِنْ مَالِ الْغَائِبِ بَعْدَ تَحْلِيفِهَا وَالتَّكْفِيلُ عَلَيْهَا احْتِيَاطًا ( ة ش فو ) وَيَبِيعُ عَنْهُ الْعُرُوضَ لِإِنْفَاقِهَا كَالدَّيْنِ ( ح ) لَا تَصِيرُ دَيْنًا إلَّا بَعْدَ الْحُكْمِ فَلَا بَيْعَ لَهَا ، بِخِلَافِ الدَّيْنِ لَنَا: مَا مَرَّ