"مَسْأَلَةٌ"وَلَا تُؤَثِّرُ الْكِتَابَةُ إلَّا حَيْثُ تَرْتَسِمُ ، كَفِي اللَّوْحِ وَالْحَجَرِ وَلَوْ وَقْرًا ، أَوْ فِي التُّرَابِ ، وَإِنْ لَمْ تَرْتَسِمْ فَلَا حُكْمَ لَهَا ، كَفِي الْمَاءِ وَالْهَوَاءِ وَالْحَجَرِ بِلَا ارْتِسَامٍ .
وَكَالِارْتِسَامِ لِحَرْفٍ مَوْضِعُ الْأَحْرُفِ مِنْ الْقِرْطَاسِ .
إذْ هُوَ كَالْوَقْرِ فِي الْحَجَرِ ، وَفِي الْكِتَابَةِ بِالتُّرَابِ أَوْ الدَّقِيقِ .
وَجْهَانِ: يَقَعُ كَالْمُرْتَسَمِ .
وَلَا ، إذْ تُمْحَى بِالرِّيَاحِ فَأَشْبَهَ غَيْرَ الْمُرْتَسَمِ .
قُلْت: أَمَّا الطَّابَعُ فَوَضْعُهُ مِمَّنْ لَا يَعْرِفُ الْكِتَابَةَ .
لَا يُوجِبُ طَلَاقًا .
إذْ لَيْسَ بِنَاطِقٍ وَلَا كَاتِبٍ وَلَا مُشِيرٍ .
فَإِنْ عُرِفَ أَنَّ وَضْعَهُ يُؤْثِرُ كِنَايَةَ الطَّلَاقِ ، فَوَضْعُهُ بِنِيَّتِهِ احْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ كَالْإِشَارَةِ مِنْ الْأَخْرَسِ .
فَإِنْ قَالَ: إنْ وَصَلَك نِصْفَ كِتَابِي ، فَأَنْتِ كَذَا ، فَوَصَلَهَا الْكُلُّ فَوَجْهَانِ: تَطْلُقُ ، إذْ قَدْ وَصَلَ النِّصْفُ .
وَلَا ، إذْ جَعَلَ مَجِيءَ النِّصْفِ وَحْدَهُ شَرْطًا .
وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ