"مَسْأَلَةٌ": وَإِذَا تَمَّ الْفَسْخُ تَرَادَّا عَيْنَ الْبَاقِي وَمِثْلَ التَّالِفِ أَوْ قِيمَتَهُ لِلْخَبَرِ ( ى ) وَالْوَاجِبُ قِيمَتُهُ يَوْمَ قَبْضِهِ إذْ هُوَ وَقْتُ الضَّمَانِ وَقِيلَ يَوْمَ التَّلَفِ إذْ هُوَ وَقْتُ لُزُومِ الْقِيمَةِ ، وَقِيلَ أَوْفَرُ الْقِيَمِ مِنْ الْقَبْضِ إلَى التَّلَفِ ، وَقِيلَ أَقَلُّهَا وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ .
( فَرْعٌ ) فَإِنْ كَانَ قَدْ تَعَيَّبَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي لَزِمَهُ الْأَرْشُ إذْ مَا أَوْجَبَ ضَمَانَ الْكُلِّ أَوْجَبَ أَرْشَ النَّقْصِ فَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ عَبْدًا فَأَبَقَ وَأَيِسَ مِنْهُ أَوْ كُوتِبَ فَكَالتَّالِفِ فَإِنْ كَانَ مَرْهُونًا أَوْ مُؤَجَّرًا فَسَخَا إذْ يَطْرَأُ عَلَيْهِمَا الْفَسْخُ لِلْأَعْذَارِ ، وَالْقَوْلُ لِلْمُشْتَرِي فِي قَدْرِ قِيمَةِ التَّالِفِ ؛ لِأَنَّهُ غَارِمٌ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .