"مَسْأَلَةٌ""عَلِيٌّ ع عم جَابِرٌ ، ثُمَّ ، يب عُرْوَةُ هر ، ثُمَّ ة ك ش عة ( ثَوْرٌ ) وَلَا تَحْرُمُ الْمَرْأَةُ عَلَى مَنْ زَنَى بِهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ } ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: { لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ } وَنَحْوُهُمَا بص بَلْ تَحْرُمُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: { وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } ة"مد"إلَّا إذَا تَابَا ، لِارْتِفَاعِ سَبَبِ التَّحْرِيمِ ."
قُلْنَا: أَرَادَ فِي الْآيَةِ الزَّانِي الْمُشْرِكَ ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ { أَوْ مُشْرِكَةٍ } وَهِيَ تَحْرُمُ عَلَى الْفَاسِقِ الْمُسْلِمِ بِالْإِجْمَاعِ ، وَقَوْلُهُ: { وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ } أَرَادَ نِكَاحَ مَنْ سَبَقَ ذِكْرُهُ ، لِأَنَّهُ الْمُشَارُ إلَيْهِ وَهُوَ الْمُشْرِكُ وَالْمُشْرِكَةُ ، وَسَبَبُ النُّزُولِ يَشْهَدُ بِذَلِكَ ، إذْ نَزَلَتْ فِي مَرْثَدَ وَعَنَاقٍ ، سَلَّمْنَا ، فَنُسِخَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: { وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى } ( عا ) بَلْ أَرَادَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَنْوَاعِهِ ( فَرْعٌ ) ( عَلِيٌّ عم عُرْوَةُ هر يب عة ثُمَّ ة ش ك ثَوْرٌ ) وَلَا يَقْتَضِي تَحْرِيمَ الْمُصَاهَرَةِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { الْحَرَامُ لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ } وَنَحْوُهُ ( عِمْرَانُ بْنُ الْحُصَيْنِ ثُمَّ ث عي ح مد حِقٍّ ) بَلْ يُحَرِّمُ إذْ جَلَدَ رَجُلًا وَامْرَأَةً زَنَيَا ، وَحَرَّمَ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا فِي النِّكَاحِ قُلْت فَكَأَنَّهُ جَعَلَهَا كَالْأُمِّ أَوْ الْأُخْتِ ( ح ) وَالنَّظَرُ وَاللَّمْسُ لِشَهْوَةٍ فِي ذَلِكَ كَالْوَطْءِ ، ، فَلَوْ قَبَّلَ الْأَبُ امْرَأَةَ ابْنِهِ أَوْ الْعَكْسَ انْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا ( عي مد ) وَلَوْ أَتَى غُلَامًا حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ابْنَته وَأُمُّهُ لَنَا مَا مَرَّ فَعَلَ وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ ، وَلَعَلَّهُ أَرَادَ الْكَرَاهَةَ لِمَا مَرَّ