فهرس الكتاب
الصفحة 1939 من 7915
"مَسْأَلَةٌ" ( ع ) وَلَا يُجْزِئُ تِبْرٌ عَنْ وَضَحِ كَالرَّدِيءِ عَنْ الْجَيِّدِ ( ط ) وَتَحْصِيلُهُ يُجْزِئُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ { فِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ } وَلَمْ يُفَصِّلْ .
قُلْنَا: فَصَّلَ الْقِيَاسُ .
حجم الخط: