"مَسْأَلَةٌ" ( يه ح مُحَمَّدٌ ) وَإِذَا أَذِنَ الرَّاهِنُ بِبَيْعِهِ لِلْإِيفَاءِ أَوْ لِرَهْنِ الثَّمَنِ كَانَ ثَمَنُهُ كَذَلِكَ وَهُوَ هُنَا قَبْلَ تَسْلِيمِهِ مَضْمُونٌ لِكَوْنِ ثَمَنِهِ رَهْنًا وَهُوَ بَدَلُهُ ( ف ) لَا ، لِمَا مَرَّ ، إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الضَّمَانَ عِنْدَ الْإِذْنِ لَنَا مَا مَرَّ