"مَسْأَلَةٌ" ( ع ) وَإِذَا خَالَفَ الْأَجِيرُ فِي مَوْضِعِ الْإِحْرَامِ وَالْإِنْشَاءُ لَمْ يَصِحَّ مُطْلَقًا لِلْمُخَالَفَةِ ( م ى ) يُجْزِئُ إنْ اسْتَوَيَا فِي الْبُعْدِ مِنْ مَكَّةَ ، أَوْ خَالَفَ إلَى أَبْعَدَ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ ( حص ) إنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُعِينِ مَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَصِلَهُ وَيَعُودَ لِلَيْلَتِهِ أَجْزَأَ ، إذْ هُوَ فِي حُكْمِ الْمَحَلِّ الْوَاحِدِ .
قُلْنَا: لَا نُسَلِّمُ .
قُلْتُ: أَمَّا مَوْضِعُ الْإِحْرَامِ فَقَدْ مَرَّ لَهُ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ فِيهِ ، وَكَذَلِكَ فِيمَا سَيَأْتِي ، وَأَمَّا فِي الْإِنْشَاءِ فَيَتَعَيَّنُ مَا عَيَّنَهُ ، إذْ الْإِحْرَامُ يَجِبُ بِالْمُجَاوَزَةِ بِخِلَافِهِ .