فهرس الكتاب

الصفحة 4004 من 7915

( فَرْعٌ ) ( هـ ) فَإِنْ شَرَطَ فِي الْعَقْدِ رَدَّ الرَّدِيءَ صَحَّ إنْ تَقَابَضَا فِي الْمَجْلِسِ ( ط ) أَرَادَ أَنَّ شَرْطَ الرَّدِّ فِي الْمَجْلِسِ لَا يُفْسِدُ الْعَقْدَ ، إذْ هُوَ مِنْ مُوجِبِهِ فَإِنْ افْتَرَقَا قَبْلَ الْإِبْدَالِ بَطَلَ بِقَدْرِهِ ، وَلَا إبْدَالَ وَلَا تَأْثِيرَ لِلشَّرْطِ لِعَدَمِ التَّقَابُضِ قُلْت: الْأَقْرَبُ أَنَّ كَلَامَ ( هـ ) هُنَا مُتَعَلِّقُ بِرَدِيءِ الْجِنْسِ فَقَطْ ، وَأَرَادَ أَنَّهُ إنْ شَرَطَ رَدَّ الرَّدِيءِ فَافْتَرَقَا ، وَهُوَ مُجَوِّزٌ لَهُ أَوْ عَالِمٌ بِهِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ رِضًا مَعَ الشَّرْطِ لَا مَعَ عَدَمِهِ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ رِضًا فَلَهُ الْفَسْخُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ أَوْ بَعْدَهُ ، وَلَا إبْدَالَ بَعْدَ التَّفَرُّقِ كَالْمَعِيبِ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ ( م ) بِاَللَّهِ وَأَمَّا رَدِيءُ الْعَيْنِ فَلَا تَأْثِيرَ لِلشَّرْطِ فِيهِ بِوَجْهٍ بَلْ يَبْطُلُ قَدْرَ الرَّدِيءِ إنْ لَمْ يُبَدِّلْ فِي الْمَجْلِسِ وَلَا خِلَافَ فِيهِ إلَّا ( لح ) فَقَالَ يَصِحُّ بِالْإِبْدَالِ بَعْدَ التَّفَرُّقِ قِيَاسًا عَلَى سَائِرِ الْأَثْمَانِ قُلْنَا: ثَمَنُ الصَّرْفِ مُخَالِفٌ لِغَيْرِهِ لِمَا مَرَّ مِنْ الْآثَارِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت