"مَسْأَلَةٌ" ( هَبْ أَكْثَر صش ) ، وَإِذَا اخْتَلَفَ وَلِيُّ الصَّغِيرَةِ أَوْ الْمَجْنُونَةِ وَالزَّوْجُ فِي قَدْرِ الْمَهْرِ ، وَوَجَبَ التَّحَالُفُ ، وَقَفَتْ يَمِينُ الزَّوْجَةِ حَتَّى تُفِيقَ أَوْ تَبْلُغَ ، إذْ لَا نِيَابَةَ فِي الْأَيْمَانِ ( ابْنُ سُرَيْجٍ الْمَرْوَزِيِّ ) ، بَلْ يَحْلِفُ الْوَلِيُّ ، إذْ هُوَ الْعَاقِدُ كَوَكِيلِ الْبَائِعِ ، وَإِنَّمَا تَمْتَنِعُ النِّيَابَةُ فِي الْيَمِينِ حَيْثُ لَا تَعَلُّقَ لَهَا بِالْعَاقِدِ .