فهرس الكتاب
الصفحة 7404 من 7915
مَسْأَلَةٌ:"فَإِنْ قَالَ: أَنْتِ حُرٌّ بَعْدَ مَوْتِي بِشَهْرٍ عَتَقَ بِذَلِكَ وَكَانَ لِلْوَرَثَةِ مَنَافِعُهُ إلَى شَهْرٍ ، فَإِنْ قَالَ: قَبْلَ مَوْتِي بِشَهْرٍ صَحَّ ذَلِكَ وَيَنْكَشِفُ بِالْمَوْتِ وَيَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ الشَّهْرِ".
حجم الخط: