"مَسْأَلَةٌ" ( الْغَزَالِيُّ ) وَلَا بِدْعَةَ فِي حَقِّ الْمُخْتَلِعَةِ ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ { خُذْ مِنْهَا مَا أَعْطَتْك } وَلَمْ يَبْحَثْ هَلْ هِيَ حَائِضٌ أَمْ لَا .
لَنَا عُمُومُ { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } وَلَمْ يُفَصِّلْ .
وَتَرَكَهُ لِلْبَحْثِ اتِّكَالًا عَلَى الْآيَةِ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، إذْ عُرِفَ طُهْرُهَا ( الْغَزَالِيُّ ) وَلَا بِدْعَةَ فِي طَلَاقِ الْمَوْلَى مِنْهَا ، لِتَضَيُّقِ الطَّلَاقِ وَقْتَ الْمُطَالَبَةِ .
لَنَا مَا مَرَّ الْغَزَالِيُّ فَإِنْ قَالَ: إنْ دَخَلْت الدَّارَ فَأَنْتِ كَذَا .
فَلَا بِدْعَةَ فِيهِ ، وَلَوْ قَالَهُ حَالَ الْحَيْضِ إذْ لَيْسَ وَاقِعًا ، لَكِنْ الْعِبْرَةُ بِحَالِ وُقُوعِ الشَّرْطِ .
( فَرْعٌ ) ( ى ) إذَا لَمْ تَكُنْ الْبِدْعَةُ إلَّا الْوَاقِعَ فِي الْحَيْضِ ، فَلَا بِدْعَةَ وَلَا سُنَّةَ فِي الْحَامِلِ وَالْحَائِلِ لِصِغَرٍ أَوْ كِبَرٍ ، قُلْت: بِنَاءً عَلَى مَذْهَبِهِ أَنَّ الثَّلَاثَ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بِدْعَةً .